يمكنكم التسجيل في موقع الأستاذ تليلي ومتابعتنا فى كل ما هو جديد    التسجيل

ما الذي يجب أن يعرفه كل أستاذ ؟

ما الذي يجب أن يعرفه كل أستاذ ؟

~~ ⟬ السلام عليكم ⟭ ~~

 متابعي موقع الأستاذ تليلي الأوفياء ، نقوم من خلال هذه التدوينة بتسليط الضوء على أهم قوانين التشريع المدرسي الجزائري، التي تتناول حقوق وواجبات الأستاذ و التي يجب على هذا الأخير أن يعرفها

التنقيط الإداري و التربوي :

   1. التنقيط الإداري :

يعتمد مدير المؤسسة في تنقيطه على :
  • المواظبة (الغيابات، و التأخرات)
  • حضور الندوات الداخلية و الخارجية، و الوحدات التنسيقية
  • المشاركة في النشاط التربوي داخل المؤسسة
  • المبادرة
  • انجاز الأعمال المطلوبة (ملء دفتر النصوص، ملء دفتر المراسلة، تحضير مواضيع الإختبارات، الحراسة، التصحيح، ملء الكشوف ...)
  • التحضير الجيد للدروس و الإختبارات
  • حسن معاملة التلاميذ
  • حسن التعامل مع الزملاء
  • العلاقة مع الأولياء
  • تطبيق جدول التنقيط (درجة الأستاذ -ة- الأخيرة)

   2. التنقيط التربوي :

يعتمد السيد المفتش في تنقيطه على :
  • احترام البرامج
  • انجاز التوازيع السنوية و تطبيقها
  • التحضير الجيد للدرس (مذكرة الدرس)
  • صحة المعلومات المقدمة، تحقيق الأهداف المرجوة، ...
  • طريقة التدريس
  • مدى مشاركة التلاميذ
  • مدى مراقبة الأعمال التطبيقية، و التمارين المنزلية
  • مراقبة أعمال التلاميذ
  • حسن استغلال الوسائل و توظيفها
  • الإهتمام بالوثائق و السجلات (دفتر النصوص، دفتر المراسلة، ...)
  • الغيابات و التأخرات (الإطلاع على الملف الإداري)
  • الإنضباط داخل المؤسسة
  • روح التعاون مع المحيط (الإداريون، الموظفون، العمال، الأساتذة، التلاميذ، الأولياء)

ملاحظة : بعد مناقشة الأستاذ (ة) في مختلف الجوانب المذكورة، يقدم له تقرير حول نشاطه مصحوبا بنصائح و توجيهات يطلب منه تطبيقها و العمل بها.

   3. جدول التنقيط الإداري و التربوي :

الترقيات ضعيف متوسط حسن حسن جدا ممتاز
01 9.5 - 10 10.5 - 11 11.5 - 12 12.5 - 13 13.5
02 10 - 10.5 11 - 11.5 12 - 12.5 13 - 13.5 14
03 10.5 - 11 11.5 - 12 12.5 - 13 13.5 - 14 14.5
04 11 - 11.5 12 - 12.5 13 - 13.5 14 - 14.5 15
05 11.5 - 12 12.5 - 13 13.5 - 14 14.5 - 15 15.5
06 12 - 12.5 13 - 13.5 14 - 14.5 15 - 15.5 16
07 12.5 - 13 13.5 - 14 14.5 - 15 15.5 - 16 16.5 - 17
08 13 - 13.5 14 - 14.5 15 - 15.5 16 - 16.5 17.5 - 18
09 13.5 - 14 14.5 - 15 15.5 - 16 16.5 - 17 18 - 18.5
10 14 - 14.5 15 - 15.5 16 - 16.5 17 - 17.5 19 - 19.5

منحة المردودية :

أحدثت بمقتضى المرسوم التنفيذي 91/222 المؤرخ في 04 ماي 1991 بنسبة 10% و رفعت بموجب المنشور التنفيذي 93/42 المؤرخ في 6 فيفري 1993 بنسبة 20% تحسب منحة الأداء التربوي شهريا و تدفع ثلاثيا.

حركة التنقل السنوية :

   1. الأهداف التي تحققها حركة التنقل السنوية :

تبرمج الحركة السنوية لموظفي قطاع التربية بإبداء رغبتهم في الحركة في بداية الفصل الثاني من كل سنة دراسية، و هذا من أجل تحقيق الأهداف التالية :
  • ضمان تحقيق دخول مدرسي عاد للسنة المقبلة.
  • تحقيق التوازن في توزيع الموظفين بمختلف رتبهم على المناصب المفتوحة في المؤسسات التربوية.
  • تلبية رغبة الموظفين الذين يسعون من خلال مشاركتهم في الحركة إلى تحقيق الإستقرار.
  • ضمان التوزيع العقلاني للموظفين، و حتى تتحقق هذه الأهداف تقوم الإدارة بضبط قواعد من شأنها أن تضمن السير الحسن لهذه العملية.

   2. شروط المشاركة في حركة التنقل السنوية :

يجب على كل موظف راغب بالمشاركة في الحركة النقلية السنوية، إيفاء الشروط التالية :

       أ - التثبيت في الإطار (الترسيم) :

لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين الذين تم تثبيتهم في رتبتهم وفق الإجراءات المحددة قانونا.
ويعتبر مثبتا كل موظف يصل تقرير تثبيته إلى المصلحة المختصة قبل 31 ديسمبر من كل سنة دراسية.

       ب - المكوث في المنصب :

لا يسمح بالمشاركة في حركة التنقل السنوية إلا للموظفين :
  • المثبتين في المنصب، الذين مكثوا سنتين على الأقل في المنصب الأول ابتداء من تاريخ التعيين في الرتبة.
  • الذين مكثوا (03) ثلاث سنوات على الأقل في المناصب الموالية.

ملاحظة : يستثنى من هذا الشرط الموظفون المرسمون الراغبون في العودة إلى الميدان بعد الإنتداب، أو الإحالة على الإستيداع، أو الوضع تحت التصرف، أو المكلفون بمهام أخرى. و يسمح بالمشاركة للموظفين الذين لم تلب رغباتهم في الحركة السابقة.

       جـ - التصريح بالرغبة :

يملئ المعني بالأمر الإستمارة المخصصة لذلك و يرسلها عن طريق السلم الإداري في الوقت المحدد للسلطة المختصة بدراسة ملفات الحركة، يعلن فيها عن رغبته في المشاركة في حركة التنقل داخل الولاية أو خارجها.
الموظفون الموجودون في حالة إيداع مطالبون بتقديم طلب تمديد الإحالة على الإستيداع، أو العودة إلى العملفي نفس الفترة التي تدرس فيها ملفات الحركة النقلية، حتى تؤخذ ملفاتهم بعين الإعتبار.

       د - العقوبات :

أن لا يكون الموظف قد تعرض لعقوبة النقل الإجباري لمدة (03) ثلاث سنوات.

ملاحظة : بالنسبة لمسيري المالية، إظافة إلى الشروط المذكورة سابقا، هم ملزمون بإرفاق استمارة رغبتهم في الحركة بشهادة من مدير المؤسسة (الأمر بالصرف) تثبت انجازهم للحساب المالي إلى غاية نهاية السنة المالية الماضية.

   3. الموظفون المعنيون بالحركة النقلية السنوية :

يشارك في الحركة النقلية فئتان من الموظفين، تبعا لحالتهم الإدارية :

       أ - الفئة الأولى :

تضم الموظفين المثبتين العاملين في المؤسسات التربوية، و مصالح الإدارة المركزية، المؤسسات الوطنية و الجهوية، مديريات التربية، المنتبين، الموضوعين تحت التصرف، و الذين يشاركون في حركة التنقل بناء على طلبهم و رغبتهم.

       ب - الفئة الثانية :

و تعني الموظفين الملزمين بالمشاركة في حركة التنقل بحكم حالاتهم الإدارية و هم :
  • الفائضون و كذا المعينون في غير اختصاصهم
  • العائدون إلى العمل بعد الإنتداب، الوضع تحت التصرف، الإحالة على الإستيداع، أو إنهاء الخدمة الوطنية.
  • المثبتون المعينون بصفة مؤقتة.
  • المسجلون على جداول الحركة بمبادرة من السلطة المخول لها صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب عند اقتضاء ضرورة الخدمة، أو تحقيق التوازن في توزيع الموظفين.

   4. قائمة المناصب محل المنافسة في الحركة :

تعد السلطة المخول لها صلاحية التعيين قائمة المناصب الخاصة بكل سلك، و التي تكون محل منافسة في الحركة و تبلغها في الوقت المحددإلى جميع المؤسسات التربوية، و تشمل هذه القائمة وجوبا المناصب التالية :
  • المناصب الشاغرة فعلا خلال السنة الدراسية الجارية، يضاف إليها المناصب المشغولة من طرف الموظفين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد، أو الذين عينوا تعيينا مؤقتا.
  • المناصب القابلة للشغور بحكم مشاركة الموظفين المعينين عليها في الحركة، و كذا الراغبين في الإحالة على الإستيداع.
  • المناصب الجديدة المؤكد فتحها.

ملاحظة : تدرج المناصب الشاغرة و القابلة للشغور الخاصة بمفتشي التربية و التعليم الأساسي للطور الثالث التي تضم مقاطعتهم التربوية أكثر من ولاية ضمن قائمة مناصب الولاية المفتوح بها المنصب المالي المخصص لهذه المقاطعة.

   5. استمارة الرغبات :

كل موظف شارك في الحركة سواء بصفة إرادية أو بصفة إجبارية، مطالب بملء استمارة الرغبات حسب النموذج المعتمد رسميا، و توجيهها عن طريق السلم الإداري إلى السلطة المختصة بدراسة الحركة، و ينبغي أن تكون الإستمارة مملوءة بدقة ووضوح بحيث تتضمن إسم المؤسسة، المقاطعة و رقمها في قائمة المناصب مع تحديد الدائرة و الولاية.

   6. الحالات التي يحرم فيها الموظف الراغب في الحركة من المشاركة :

تلغى مشاركة الموظف الراغب في حركة التنقل السنوية في الحالات التالية :
  • في حالة عدم إرسال استمارة المشاركة عن طريق السلم الإداري، و في الوقت المحدد.
  • في حالة عدم تضمن الإستمارة لخمسة (05) مناصب بالنسبة للموظفين الملزمين بالمشاركة في الحركة.
  • في حالة احتواء الإستمارة على معلومات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة أو الاستفادة من امتيازات غير مشروعة مع تحمل الموظف المعني مسؤولية تبعات ذلك.
  • يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (03) سنوات كل موظف تراجع عن المشاركة في الحركة بعد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور و إرسال استمارة الرغبات إلى السلطة المعنية.

ملاحظة : الموظفون المثبتون و المعينون تعيينا إداريا و الذين أخلوا بشروط المشاركة في الحركة، يمكن للإدارة نقلهم إلى أي منصب شاغر إذا ما تم منح منصبهم لأحد طالبيه في إطار الحركة.

   7. حركة التنقل ما بين الولايات :

تتم هذه العملية على مرحلتين بالتنسيق بين مصالح الإدارة المركزية و مديريات التربية بالولايات.

       أ - المرحلة الأولى :

تتكفل بها مديرية المستخدمين بالإدارة المركزية التي يقتصر دورها على التنسيق بين مديريات التربية بخصوص توزيع قوائم المناصب المخصصة للحركة حسب الكيفية التالية :
  • تقوم كل مديرية للتربية بعد استلام التصريحات بالرغبة، بإحصاء و ضبط المناصب القابلة للشغور، و المناصب الشاغرة، بما فيها المحدثة المؤكد فتحها.
  • تسلم مديريات التربية قوائم المناصب الشاغرة و القابلة للشغور إلى مديرية المستخدمين التي تقوم لتوزيعات على جميع مديريات التربية عبر الولايات.

       ب - المرحلة الثانية :

تتكفل بها مديريات تربية بالولاية، و تتم كالآتي :
  • توزيع قوائم المناصب التي ترسلها مديرية المستخدمين على جميع المؤسسات التربوية بالولاية، و على ضوء هذه القوائم يطلب من كل موظف صرح عن رغبته في المشاركة في الحركة، ملء استمارة رغباته.
  • تجمع استمارات الرغبات على مستوى المصلحة المختصة بمديرية التربية حيث تحتفظ باستمارات الموظفين المشاركين في الحركة داخل الولاية، و ترسل الاستمارات الخاصة بالموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات اخرى، إلى مديرية التربية بالولاية المستقبلة، مصحوبة برخصة الخروج المؤقتة و سلم التنقيط لكل مشارك (ة)، و الملف المتكون من الوثائق الضرورية.
  • تتولى كل مديرية للتربية إعداد جداول الحركة، و ترتيب المشاركين فيها حسب كل سلك، بما فيهم الوافدين من ولايات أخرى.

       جـ - الوثائق التي يحتويها ملف الحركة خارج الولاية :

  • نسخة من قرار التثبيت، أو تقرير لجنة التثبيت في الرتبة الحالية.
  • نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالي.
  • نسخة من الشهادة المحصل عليها.
  • نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو (ابن، بنت، أرملة) شهيد.
  • نسخ من المقررات المتضمنة العقوبات التأديبية ما لم يتم إلغاؤها.
  • بطاقة الحالة العائلية.
  • تقديم ما يثبت حصول الموظف على وسام الإستحقاق الوطني، أو شهادة أحسن إنتاج أو بحث تربوي.

       د - توضيحات هامة :

    • تمنح رخص الدخول إلى الولاية في حدود المناصب الشاغرة فعلا بعد حذف عدد المناصب اللازمة لتعيين الفائضين و المعنيين بصفة مؤقتة، و المتخرجين من المؤسسات التكوينية، و العائدين إلى العمل بعد الإحالة على الإستيداع، أو الإنتداب، ... الخ.
    • في حالة حصول الموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة، يعين على مناصبهم بالولاية الأصلية موظفون آخرون بصفة مؤقتة، و تدرج اجباريا ضمن المناصب الشاغرة للحركة الموالية. أما الموظف الذي لم تمنح له رخصة الدخول فإنه يحتفظ بمنصبه الأصلي و يمكنه المشاركة في الحركة الموالية إذا لم يكن ملزما بالمشاركة في الحركة.
    • يحق للموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أخرى، طلب منصب أو أكثر من بين المناصب المعلن عنها في ولاية واحدة فقط مرتبة حسب الأفضلية، و التي يمكن على أساسها تلبية رغبته في الدخول إلى تلك الولاية في حدود ما يسمح به ترتيبه و المناصب الشاغرة المتوفرة بها.
    • الموظف الذي يتحصل على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة تطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة المذكورة أدناه.
    • لا يسمح للموظفين المنتمين إلى الأسلاك التي تمت لامركزية حركتها إلا بالمشاركة في حركة واحدة فقط داخل الولاية أو خارجها، و لا تمنح لهم رخصة الخروج المؤقتة إلا لولاية واحدة.
    • تمنح كل مديرية للتربية رخص الدخول النهائية إلى الولاية للموظفين الوافدين من الولايات الأخرى و المتحصلين على مناصب في إطار الحركة و تكون ملزمة بتعيينهم على هذه المناصب.
    • تمنح كل مديرية رخص الخروج النهائية من الولاية للموظفين الذين تحصلوا على رخص الدخول النهائية إلى ولايات أخرى مع وجوب إخلاء مناصبهم المالية فورا و تحويل ملفاتهم الإدارية إلى الولايات المستقبلة.

       8. إعداد جدول الحركة و دراستها :

    بعد استلام استمارات الرغبات و مراقبتها تشرع المصلحة المختصة بمديرية التربية في إعداد جدول الحركة الخاصة بالأسلاك المسيرة لا مركزيا حيث يوضع لكل مشارك في حركة التنقل مقياس تجمع فيه النقاط المحصل عليها على أساس عناصر سلم التنقيط، و الذي يعتمد على معايير الكفاءة المهنية و الأقدمية، و الوضعية العائلية، كما هو محدد في القوانين الجاري بها العمل.
    مع العلم أن النقطة الإدارية تمنح وجوبا لكل الموظفين بما في ذلك المقبلين على التثبيت، و تمنح هذه النقطة من مدير التربية بالنسبة لمديري المؤسسات و المفتشين، و من مدير المؤسسة أو المسؤول المباشر بالنسبة لبقية الموظفين، و ينبغي أن تدون هذه النقطة على استمارة الرغبات كما ينبغي أن تدون عليها نقطة التفتيش الأخيرة.
    و في حالة عدم وجودها تمنح للموظف نقطة التثبيت إذا كان حديث الترسيم، أو المتوسط الأعلى للنقطة المخصصة للدرجة المرتب فيها حسب جدول التنقيط. أما بالنسبة للموظفين الذين ينتمون للأسلاك المشتركة فتمنح لهم النقطة الإدارية فقط، و يكون معاملها (2).

    العطل و الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر :

       1. العطل القانونية :

    • العطلة السنوية مدتها شهر واحد لجميع الموظفين.
    • الحج : مرة واحدة في العمر لكل موظف.
    • العطل المرضية المثبتة بشهادة طبية طويلة أو قصيرة المدى.
    • عطلة الأمومة و تقدر بـ 98 يوم للأمهات الموظفات (14 أسبوعا)

    ملاحظة : الإجهاض الحاصل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة... كما أن الولادات المتعددة (التوائم) تعتبر ولادة واحدة.

       2. الغيابات لأسباب عائلية :

      • زواج الموظف (ة) - 03 أيام
      • زواج البنت أو الإبن - 03 أيام
      • إزديادمولود جديد عند الموظف - 03 أيام
      • اختتان ابن الموظف - 03 أيام
      • وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي - 03 أيام

      ملاحظة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة.

         3. الغيابات لأسباب أخرى :

          • للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية و الدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر.
          • لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطارممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التي يقرها القانون الأساسي.
          • لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر.
          • لكل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها أربع ساعات في الأسبوع.
          • يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي و الثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة)

          ملاحظة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأوراق الإثباتية لذلك، و إشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل.

             4. الغيابات الخاصة غير المأجورة :

                يمكن للموظف الاستفادة من تغيبات غير مأجورة لأسباب قاهرة في حدود 24 نصف يوم عمل في السنة، عندما تسمح بذلك ضرورة الخدمة.

                الترقية :

                   1. الترقية الصنفية :

                      و هي انتقال الأستاذ (ة) من صنفه إلى صنف أو سلك أعلى منه، و تتم عن طريق الامتحانات المهنية، و المسابقات عقب التدريب للتكوين، أو لتحسين المستوى، أو على أساس الشهادات.

                         2. الترقية داخل الصنف :

                            و هي الانتقال من درجة إلى درجة أعلى منها، و تتم حسب الأقدمية في الدرجة الحالية، و كذا النقطة التربوية المتحصل عليها من قبل مفتش المادة، و النقطة الإدارية المتحصل عليها من قبل مدير المؤسسة، نتيجة عمل الأستاذ، و مثابرته، و تطبيقه للبرامج و التشريعات.

                            و ينتج عن الترقية ما يلي :
                            • زيادة في النقطة الاستدلالية تبعا لنوع الترقية، و هي تختلف حسب الصنف و القسم اللذين رتبت فيهما السلك و الوظيفة.
                            • توزع النسبة القصوى لتعويض الخبرة في كل صنف و فرع على (10) درجات، عن مدة أقدمية تتراوح بين 25 - 35 سنة. و تحدد الأقدمية المطلوبة في كل درجة حسب ثلاث مدد : دنيا، متوسطة، قصوى... حسب الجدول أدناه :
                            الدرجة القصيرة المتوسطة الطويلة
                            01 02 03 03 سنوات
                            02 02 03 03 سنوات، 06 أشهر
                            03 02 03 03 سنوات، 06 أشهر
                            04 02 03 03 سنوات، 06 أشهر
                            05 02 03 03 سنوات، 06 أشهر
                            06 02 03 03 سنوات، 06 أشهر
                            07 03 03 03 سنوات، 06 أشهر
                            08 03 03 03 سنوات، 06 أشهر
                            09 03 03 03 سنوات، 06 أشهر
                            10 03 03 04 سنوات
                            مجموع السنوات 25 30 35 سنة
                            يتم توزيع الموظفين المعنيين بالترقية على هذه المدد حسب نقطة التفتيش و النقطة الإدارية المحصلين عليها، و توزع كالتالي :
                            • من بين كل (10) أساتذة تتم ترقيتهم، يستفيد (04) أربعة منهم بالمدة القصيرة، و (04) أربعة منهم بالمدة المتوسطة، و (02) إثنان بالمدة الطويلة... أي (40% بالقصيرة، 40% بالمتوسطة و 20% بالطويلة).
                            • يحتفظ الموظف بالأقدمية التي اكتسبها في الدرجة الجديدة.
                            • تقوم السلطة التي لها حق التعيين بتحضير جدول الترقية، و تصادق عليه لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء)

                            حقوق الأستاذ (ة) :

                            يستفيد الموظفون من نفس الحقوق و يخضعون لنفس الواجبات مهما كان جنسهم، شريطة أن يباشروا نفس العمل...
                            • للأستاذ (ة) الحق في الراتب بعد أداء الخدمة.
                            • للأستاذ (ة) الحق في الحماية الإجتماعية.
                            • للأستاذ (ة) الحق في الخدمات الإجتماعية، المنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية، ...
                            • للأستاذ (ة) الحق في الراحة و العطل القانونية.
                            • للأستاذ (ة) الحق في التكوين و تحسين المستوى شريطة ألا يكون على حساب التلاميذ.
                            • للأستاذ (ة) الحق في نقطة التفتيش بعد التنقيط.
                            • للأستاذ (ة) الحق في الترقية، سواء كانت صنفية أو داخل الصنف.
                            • للأستاذ (ة) الحق في الإستقرار و الأمن في العمل.
                            • للأستاذ (ة) الحق في الإنخراط في النقابة حسب الشروط المقررة في التشريع.
                            • للأستاذ (ة) الحق في الإضراب حسب الشروط المقررة في التشريع.
                            • للأستاذ (ة) الحق في الحماية من طرف الإدارة مما قد يتعرض له خلال قيامه بمهامه من تهديد، أو شتم، أو أي اعتداء عليه مهما كان نوعه... حيث تقوم الإدارة مقام الضحية في الحصول على الحقوق من مرتكبي التهديد أو الإعتداء، و رفع القضية مباشرة أمام القضاء الجزائي عند الحاجة بغية المطالبة بالحق المدني.
                            • للأستاذ (ة) الحق في التقاعد إذا توفرت الشروط.







                            Getting Info...

                            إرسال تعليق

                            ملفات تعريف الارتباط
                            نحن نقدم ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع لتحليل حركة الزوار وتذكر اختياراتهم من أجل تحسين تجربة المستخدم.
                            انقطاع في الأنترنات !
                            يبدو أن هناك خطأ ما في اتصالك بالأنترنات...يرجى الإتصال بالأنترنات و إعادة تحميل الصفحة مرة أخرى.
                            اكتشاف مانع الإعلانات !
                            عزيزي الزائر، يظهر أنكم تستخدمون مانع الإعلانات (AdBlock) على متصفح الأنترنات.
                            تُستخدم الإيرادات التي نحققها من الإعلانات من أجل إدارة هذا الموقع ... لذلك نطلب منكم إدراج موقعنا في القائمة البيضاء في المكون الإضافي لحظر الإعلانات... شكرا لتفهمكم.
                            Site is Blocked
                            Sorry! This site is not available in your country.