متابعي موقع الأستاذ تليلي الأوفياء ، نقوم من خلال هذه التدوينة بتسليط الضوء على أهم قوانين التشريع المدرسي الجزائري، التي تتناول حقوق وواجبات الأستاذ و التي يجب على هذا الأخير أن يعرفها
التنقيط الإداري و التربوي :
1. التنقيط الإداري :
- المواظبة (الغيابات، و التأخرات)
- حضور الندوات الداخلية و الخارجية، و الوحدات التنسيقية
- المشاركة في النشاط التربوي داخل المؤسسة
- المبادرة
- انجاز الأعمال المطلوبة (ملء دفتر النصوص، ملء دفتر المراسلة، تحضير مواضيع الإختبارات، الحراسة، التصحيح، ملء الكشوف ...)
- التحضير الجيد للدروس و الإختبارات
- حسن معاملة التلاميذ
- حسن التعامل مع الزملاء
- العلاقة مع الأولياء
- تطبيق جدول التنقيط (درجة الأستاذ -ة- الأخيرة)
2. التنقيط التربوي :
- احترام البرامج
- انجاز التوازيع السنوية و تطبيقها
- التحضير الجيد للدرس (مذكرة الدرس)
- صحة المعلومات المقدمة، تحقيق الأهداف المرجوة، ...
- طريقة التدريس
- مدى مشاركة التلاميذ
- مدى مراقبة الأعمال التطبيقية، و التمارين المنزلية
- مراقبة أعمال التلاميذ
- حسن استغلال الوسائل و توظيفها
- الإهتمام بالوثائق و السجلات (دفتر النصوص، دفتر المراسلة، ...)
- الغيابات و التأخرات (الإطلاع على الملف الإداري)
- الإنضباط داخل المؤسسة
- روح التعاون مع المحيط (الإداريون، الموظفون، العمال، الأساتذة، التلاميذ، الأولياء)
ملاحظة : بعد مناقشة الأستاذ (ة) في مختلف الجوانب المذكورة، يقدم له تقرير حول نشاطه مصحوبا بنصائح و توجيهات يطلب منه تطبيقها و العمل بها.
3. جدول التنقيط الإداري و التربوي :
الترقيات | ضعيف | متوسط | حسن | حسن جدا | ممتاز |
---|---|---|---|---|---|
01 | 9.5 - 10 | 10.5 - 11 | 11.5 - 12 | 12.5 - 13 | 13.5 |
02 | 10 - 10.5 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 | 13 - 13.5 | 14 |
03 | 10.5 - 11 | 11.5 - 12 | 12.5 - 13 | 13.5 - 14 | 14.5 |
04 | 11 - 11.5 | 12 - 12.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 |
05 | 11.5 - 12 | 12.5 - 13 | 13.5 - 14 | 14.5 - 15 | 15.5 |
06 | 12 - 12.5 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 |
07 | 12.5 - 13 | 13.5 - 14 | 14.5 - 15 | 15.5 - 16 | 16.5 - 17 |
08 | 13 - 13.5 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17.5 - 18 |
09 | 13.5 - 14 | 14.5 - 15 | 15.5 - 16 | 16.5 - 17 | 18 - 18.5 |
10 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 19 - 19.5 |
منحة المردودية :
حركة التنقل السنوية :
1. الأهداف التي تحققها حركة التنقل السنوية :
- ضمان تحقيق دخول مدرسي عاد للسنة المقبلة.
- تحقيق التوازن في توزيع الموظفين بمختلف رتبهم على المناصب المفتوحة في المؤسسات التربوية.
- تلبية رغبة الموظفين الذين يسعون من خلال مشاركتهم في الحركة إلى تحقيق الإستقرار.
- ضمان التوزيع العقلاني للموظفين، و حتى تتحقق هذه الأهداف تقوم الإدارة بضبط قواعد من شأنها أن تضمن السير الحسن لهذه العملية.
2. شروط المشاركة في حركة التنقل السنوية :
أ - التثبيت في الإطار (الترسيم) :
ب - المكوث في المنصب :
- المثبتين في المنصب، الذين مكثوا سنتين على الأقل في المنصب الأول ابتداء من تاريخ التعيين في الرتبة.
- الذين مكثوا (03) ثلاث سنوات على الأقل في المناصب الموالية.
ملاحظة : يستثنى من هذا الشرط الموظفون المرسمون الراغبون في العودة إلى الميدان بعد الإنتداب، أو الإحالة على الإستيداع، أو الوضع تحت التصرف، أو المكلفون بمهام أخرى. و يسمح بالمشاركة للموظفين الذين لم تلب رغباتهم في الحركة السابقة.
جـ - التصريح بالرغبة :
د - العقوبات :
ملاحظة : بالنسبة لمسيري المالية، إظافة إلى الشروط المذكورة سابقا، هم ملزمون بإرفاق استمارة رغبتهم في الحركة بشهادة من مدير المؤسسة (الأمر بالصرف) تثبت انجازهم للحساب المالي إلى غاية نهاية السنة المالية الماضية.
3. الموظفون المعنيون بالحركة النقلية السنوية :
أ - الفئة الأولى :
ب - الفئة الثانية :
- الفائضون و كذا المعينون في غير اختصاصهم
- العائدون إلى العمل بعد الإنتداب، الوضع تحت التصرف، الإحالة على الإستيداع، أو إنهاء الخدمة الوطنية.
- المثبتون المعينون بصفة مؤقتة.
- المسجلون على جداول الحركة بمبادرة من السلطة المخول لها صلاحية التعيين بناء على تقرير مسبب عند اقتضاء ضرورة الخدمة، أو تحقيق التوازن في توزيع الموظفين.
4. قائمة المناصب محل المنافسة في الحركة :
- المناصب الشاغرة فعلا خلال السنة الدراسية الجارية، يضاف إليها المناصب المشغولة من طرف الموظفين الذين بلغوا سن الإحالة على التقاعد، أو الذين عينوا تعيينا مؤقتا.
- المناصب القابلة للشغور بحكم مشاركة الموظفين المعينين عليها في الحركة، و كذا الراغبين في الإحالة على الإستيداع.
- المناصب الجديدة المؤكد فتحها.
ملاحظة : تدرج المناصب الشاغرة و القابلة للشغور الخاصة بمفتشي التربية و التعليم الأساسي للطور الثالث التي تضم مقاطعتهم التربوية أكثر من ولاية ضمن قائمة مناصب الولاية المفتوح بها المنصب المالي المخصص لهذه المقاطعة.
5. استمارة الرغبات :
6. الحالات التي يحرم فيها الموظف الراغب في الحركة من المشاركة :
- في حالة عدم إرسال استمارة المشاركة عن طريق السلم الإداري، و في الوقت المحدد.
- في حالة عدم تضمن الإستمارة لخمسة (05) مناصب بالنسبة للموظفين الملزمين بالمشاركة في الحركة.
- في حالة احتواء الإستمارة على معلومات خاطئة يقصد من ورائها تغليط الإدارة أو الاستفادة من امتيازات غير مشروعة مع تحمل الموظف المعني مسؤولية تبعات ذلك.
- يحرم من المشاركة في الحركة لمدة ثلاث (03) سنوات كل موظف تراجع عن المشاركة في الحركة بعد الإعلان عن منصبه قابلا للشغور و إرسال استمارة الرغبات إلى السلطة المعنية.
ملاحظة : الموظفون المثبتون و المعينون تعيينا إداريا و الذين أخلوا بشروط المشاركة في الحركة، يمكن للإدارة نقلهم إلى أي منصب شاغر إذا ما تم منح منصبهم لأحد طالبيه في إطار الحركة.
7. حركة التنقل ما بين الولايات :
أ - المرحلة الأولى :
- تقوم كل مديرية للتربية بعد استلام التصريحات بالرغبة، بإحصاء و ضبط المناصب القابلة للشغور، و المناصب الشاغرة، بما فيها المحدثة المؤكد فتحها.
- تسلم مديريات التربية قوائم المناصب الشاغرة و القابلة للشغور إلى مديرية المستخدمين التي تقوم لتوزيعات على جميع مديريات التربية عبر الولايات.
ب - المرحلة الثانية :
- توزيع قوائم المناصب التي ترسلها مديرية المستخدمين على جميع المؤسسات التربوية بالولاية، و على ضوء هذه القوائم يطلب من كل موظف صرح عن رغبته في المشاركة في الحركة، ملء استمارة رغباته.
- تجمع استمارات الرغبات على مستوى المصلحة المختصة بمديرية التربية حيث تحتفظ باستمارات الموظفين المشاركين في الحركة داخل الولاية، و ترسل الاستمارات الخاصة بالموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات اخرى، إلى مديرية التربية بالولاية المستقبلة، مصحوبة برخصة الخروج المؤقتة و سلم التنقيط لكل مشارك (ة)، و الملف المتكون من الوثائق الضرورية.
- تتولى كل مديرية للتربية إعداد جداول الحركة، و ترتيب المشاركين فيها حسب كل سلك، بما فيهم الوافدين من ولايات أخرى.
جـ - الوثائق التي يحتويها ملف الحركة خارج الولاية :
- نسخة من قرار التثبيت، أو تقرير لجنة التثبيت في الرتبة الحالية.
- نسخة من قرار التعيين في المنصب الحالي.
- نسخة من الشهادة المحصل عليها.
- نسخة من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو (ابن، بنت، أرملة) شهيد.
- نسخ من المقررات المتضمنة العقوبات التأديبية ما لم يتم إلغاؤها.
- بطاقة الحالة العائلية.
- تقديم ما يثبت حصول الموظف على وسام الإستحقاق الوطني، أو شهادة أحسن إنتاج أو بحث تربوي.
د - توضيحات هامة :
- تمنح رخص الدخول إلى الولاية في حدود المناصب الشاغرة فعلا بعد حذف عدد المناصب اللازمة لتعيين الفائضين و المعنيين بصفة مؤقتة، و المتخرجين من المؤسسات التكوينية، و العائدين إلى العمل بعد الإحالة على الإستيداع، أو الإنتداب، ... الخ.
- في حالة حصول الموظفين الراغبين في التنقل إلى ولايات أخرى على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة، يعين على مناصبهم بالولاية الأصلية موظفون آخرون بصفة مؤقتة، و تدرج اجباريا ضمن المناصب الشاغرة للحركة الموالية. أما الموظف الذي لم تمنح له رخصة الدخول فإنه يحتفظ بمنصبه الأصلي و يمكنه المشاركة في الحركة الموالية إذا لم يكن ملزما بالمشاركة في الحركة.
- يحق للموظف الذي يرغب في التنقل إلى ولاية أخرى، طلب منصب أو أكثر من بين المناصب المعلن عنها في ولاية واحدة فقط مرتبة حسب الأفضلية، و التي يمكن على أساسها تلبية رغبته في الدخول إلى تلك الولاية في حدود ما يسمح به ترتيبه و المناصب الشاغرة المتوفرة بها.
- الموظف الذي يتحصل على رخصة الدخول النهائية إلى الولاية المستقبلة تطبق عليه نفس الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابعة المذكورة أدناه.
- لا يسمح للموظفين المنتمين إلى الأسلاك التي تمت لامركزية حركتها إلا بالمشاركة في حركة واحدة فقط داخل الولاية أو خارجها، و لا تمنح لهم رخصة الخروج المؤقتة إلا لولاية واحدة.
- تمنح كل مديرية للتربية رخص الدخول النهائية إلى الولاية للموظفين الوافدين من الولايات الأخرى و المتحصلين على مناصب في إطار الحركة و تكون ملزمة بتعيينهم على هذه المناصب.
- تمنح كل مديرية رخص الخروج النهائية من الولاية للموظفين الذين تحصلوا على رخص الدخول النهائية إلى ولايات أخرى مع وجوب إخلاء مناصبهم المالية فورا و تحويل ملفاتهم الإدارية إلى الولايات المستقبلة.
8. إعداد جدول الحركة و دراستها :
العطل و الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر :
1. العطل القانونية :
- العطلة السنوية مدتها شهر واحد لجميع الموظفين.
- الحج : مرة واحدة في العمر لكل موظف.
- العطل المرضية المثبتة بشهادة طبية طويلة أو قصيرة المدى.
- عطلة الأمومة و تقدر بـ 98 يوم للأمهات الموظفات (14 أسبوعا)
ملاحظة : الإجهاض الحاصل في السبعة أشهر الأولى لا يعتبر ولادة... كما أن الولادات المتعددة (التوائم) تعتبر ولادة واحدة.
2. الغيابات لأسباب عائلية :
- زواج الموظف (ة) - 03 أيام
- زواج البنت أو الإبن - 03 أيام
- إزديادمولود جديد عند الموظف - 03 أيام
- اختتان ابن الموظف - 03 أيام
- وفاة الزوج (ة) أو أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي - 03 أيام
ملاحظة : تضاف إلى الآجال المحددة في الغيابات لأسباب عائلية مدة السفر بحيث لا تتجاوز 48 ساعة.
3. الغيابات لأسباب أخرى :
- للموظفين الرياضيين الذين يلعبون دورا نشيطا في المباريات الوطنية و الدولية المعتمدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر طوال مدة المباريات التي يشاركون فيها مع زيادة مدة السفر.
- لكل موظف له صفة ممثل نقابي الحق في تغيب مدفوع الأجر في إطارممارسة مهمته، كالمشاركة في الجمعيات، أو الإجتماعات النقابية التي يقرها القانون الأساسي.
- لكل موظف يدعى لاجتياز امتحان، الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر تساوي مدته مدة اجراء الإمتحان مع زيادة مدة السفر.
- لكل موظف الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر يتابع خلالها دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها أربع ساعات في الأسبوع.
- يستفيد كل موظف يرخص له بالمشاركة في ملتقيات وطنية أو دولية تتعلق بالبحث العلمي و الثقافة، تغيبات خاصة مدفوعة الأجر تساوي مدتها دوام الملتقى مع زيادة مدة السفر (لا تزيد عن 48 ساعة)
ملاحظة : يتعين على المستفيدين أن يقدموا مسبقا الأوراق الإثباتية لذلك، و إشعار الهيئة المستخدمة قبل التوقف عن العمل.
4. الغيابات الخاصة غير المأجورة :
الترقية :
1. الترقية الصنفية :
2. الترقية داخل الصنف :
- زيادة في النقطة الاستدلالية تبعا لنوع الترقية، و هي تختلف حسب الصنف و القسم اللذين رتبت فيهما السلك و الوظيفة.
- توزع النسبة القصوى لتعويض الخبرة في كل صنف و فرع على (10) درجات، عن مدة أقدمية تتراوح بين 25 - 35 سنة. و تحدد الأقدمية المطلوبة في كل درجة حسب ثلاث مدد : دنيا، متوسطة، قصوى... حسب الجدول أدناه :
الدرجة | القصيرة | المتوسطة | الطويلة |
---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 03 سنوات |
02 | 02 | 03 | 03 سنوات، 06 أشهر |
03 | 02 | 03 | 03 سنوات، 06 أشهر |
04 | 02 | 03 | 03 سنوات، 06 أشهر |
05 | 02 | 03 | 03 سنوات، 06 أشهر |
06 | 02 | 03 | 03 سنوات، 06 أشهر |
07 | 03 | 03 | 03 سنوات، 06 أشهر |
08 | 03 | 03 | 03 سنوات، 06 أشهر |
09 | 03 | 03 | 03 سنوات، 06 أشهر |
10 | 03 | 03 | 04 سنوات |
مجموع السنوات | 25 | 30 | 35 سنة |
- من بين كل (10) أساتذة تتم ترقيتهم، يستفيد (04) أربعة منهم بالمدة القصيرة، و (04) أربعة منهم بالمدة المتوسطة، و (02) إثنان بالمدة الطويلة... أي (40% بالقصيرة، 40% بالمتوسطة و 20% بالطويلة).
- يحتفظ الموظف بالأقدمية التي اكتسبها في الدرجة الجديدة.
- تقوم السلطة التي لها حق التعيين بتحضير جدول الترقية، و تصادق عليه لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء)
حقوق الأستاذ (ة) :
- للأستاذ (ة) الحق في الراتب بعد أداء الخدمة.
- للأستاذ (ة) الحق في الحماية الإجتماعية.
- للأستاذ (ة) الحق في الخدمات الإجتماعية، المنح العائلية، منحة الراتب الوحيد، العلاج، منحة المردودية، ...
- للأستاذ (ة) الحق في الراحة و العطل القانونية.
- للأستاذ (ة) الحق في التكوين و تحسين المستوى شريطة ألا يكون على حساب التلاميذ.
- للأستاذ (ة) الحق في نقطة التفتيش بعد التنقيط.
- للأستاذ (ة) الحق في الترقية، سواء كانت صنفية أو داخل الصنف.
- للأستاذ (ة) الحق في الإستقرار و الأمن في العمل.
- للأستاذ (ة) الحق في الإنخراط في النقابة حسب الشروط المقررة في التشريع.
- للأستاذ (ة) الحق في الإضراب حسب الشروط المقررة في التشريع.
- للأستاذ (ة) الحق في الحماية من طرف الإدارة مما قد يتعرض له خلال قيامه بمهامه من تهديد، أو شتم، أو أي اعتداء عليه مهما كان نوعه... حيث تقوم الإدارة مقام الضحية في الحصول على الحقوق من مرتكبي التهديد أو الإعتداء، و رفع القضية مباشرة أمام القضاء الجزائي عند الحاجة بغية المطالبة بالحق المدني.
- للأستاذ (ة) الحق في التقاعد إذا توفرت الشروط.