الدرجة الأولى :
- التنبيه.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيـخ.
الدرجة الثانية :
- الإيقاف عن العمل من يوم (1) إلى ثلاثة (3) أيام.
- الشطب من قائمة التأهيل.
الدرجة الثالثة :
- الإيقاف عن العمل من أربعة (4) أيام إلى ثمانية (8) أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.
ملاحظة :
تنص المادة 184 من القانون الأساسي للوظيف العمومي على أنه إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل - دون مبرر مقبول - تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب و ذلك بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
ملاحظات :
1 - إن النقل الإجباري الذي هو عقوبة من الدرجة الثالثة لا يمكن إضافته إلى عقوبة أخرى.
2 - الحالات التي تستوجب اتخاذ الإجراء التحفظي المتمثل في التوقيف هي:
▪ إذا كانت جسامة الخطأ قد تؤدي إلى التسريح أو إلى التنزيل للرتبة السفلى مباشرة.
▪ إذا كان بقاء الموظف في العمل يمثل خطورة عليه أو على المؤسسة.
▪ إذا كان الموظف موقوفا جراء متابعة قضائية.
المصادر :
▪ أمر رقم 06- 03 مؤرّخ في 19 جمـادى الثانـية عام 1427 المـوافق 15 يــولــيــو ســنـة 2006 م يــتــضــمّن الــقــانـون الأساسي العام للوظيفة العمومي العمومية.
Tags:( Related searches on google )